السيد السيستاني

57

منهاج الصالحين

الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا . الأمر الثالث : المصاهرة وما يلحق بها المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح إما عينا أو جمعا على تفصيل يذكر في المسائل التالية : مسألة 155 : تحرم على الابن زوجة أبيه وجده وإن علا - لأب كان أم لأم - حرمة دائمية ، سواء أكان الزوج دائميا أم منقطعا ، وسواء دخل الأب أو الجد بزوجته أم لا ، وسواء أكانا نسبيين أم رضاعيين . مسألة 156 : تحرم على الأب زوجة ابنه ، وعلى الجد - لأب كان أم لأم - زوجة حفيده وسبطه وإن نزل حرمة دائمية ، سواء أكان النكاح دواما أم انقطاعا ، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا ، وسواء أكانوا نسبيين أم رضاعيين . مسألة 157 : تحرم على الزوج أم زوجته وجداتها وإن علون - لأب كن أم لأم ، نسبا ورضاعا - حرمة دائمية ، سواء دخل بزوجته أم لا ، وسواء كان العقد دواما أم انقطاعا ، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة . مسألة 158 : تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت ، من بنت كانت أو من ابن ، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه ، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عينا ، وإنما تحرم عليه جمعا على الأحوط ، أي يجوز له الزواج منها إذا خرجت أمها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما ، وأما قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها ، ولو فعل لم يحكم بصحة زواج البنت ولا ببقاء زوجية الأم .